هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٨ - أحكام الرضاع
الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بوطأ الشبهة أو الزنا و لو بامرأة أخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت إحداهما ذكرا و الأخرى أنثى، فهما أخ و أخت من أب واحد و يحرم ازدواجهما. و كذا تحرم الزانية و أمها و أم الزاني و أخواتهن على الذكر، و تحرم الأنثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.
(مسألة ١١٣٦) المراد بوطأ الشبهة الوطأ الذي لا يحق له مع اعتقاد حليته جهلا بالحكم أو بالموضوع، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته.
و يلحق به وطأ المجنون و النائم و شبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن معصية.
أحكام الرضاع
(مسألة ١١٣٧) يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: الأول:
أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بالذات و إن كان حراما بالعرض كوطأ الحائض أو الصائم أو المحرم. و يشكل إلحاق وطأ الشبهة به، فلا يترك الاحتياط فيه (وجوبا). و لو در لبن المرأة من دون زوج لم ينشر رضاعها الحرمة، و كذا إذا كان لبنها من زنا.
(مسألة ١١٣٨) لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة، و كذا إن تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و لم ينقطع اللبن و لم يزد. و كذا إذا حدثت في اللبن زيادة و لم يعلم أنها بسبب الحمل، أما إن علم أنها بسببه فلا تنتشر الحرمة.
الثاني: أن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي في حلقه أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.
الثالث: أن تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة.