هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٧ - التحريم بالنسب
و الخالة، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة، إلا أنها أخت إحدى أمهاته و لو من طرف أبيه و العمة أخت أحد آبائه و لو من طرف أمه، فأخت جدته للأب خالته حيث أنها خالة أبيه، و أخت جده للأم عمته حيث أنها عمة أمه.
(مسألة ١١٣٤) لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأب و أم، أو لأب، و كان لأب أبيه أخت لأب أو أم أو لهما، فهذه عمة لعمته بلا واسطة و عمة له معها. و كما إذا كانت خالته أختا لأمه لأمها أو لأمها و أبيها و كانت لأم أمه أخت، فهي خالة لخالته بلا واسطة و خالة له معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمته أختا لأبيه لأمة لا لأبيه و كانت لأب الأخت أخت، فالأخت الثانية عمته لعمته و ليس بينه و بينها نسب أصلا، و كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها، و كانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة. و كذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك و كانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك و ليست أختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك، فلا تحرم عليك.
(مسألة ١١٣٥) النسب: إما شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام و نحوها، و يلحق به وطأ الشبهة. و إما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع به أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و بين أولاد