هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٥ - أسباب التحريم
نكلا يرجع إلى القرعة، و إن صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة، و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، و يكون الحكم مع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما كما مر. و أما مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الآخر، و أما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بد من حلفها أيضا.
(مسألة ١١٣١) إذا زوجه أحد وكيليه بامرأة و الآخر ببنتها، صح السابق و لغى اللاحق، و مع التقارن بطلا معا، و إن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما، يحكم ببطلان كليهما، و إن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر إلى الأم و لا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، و أما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها و بنت الزوجة إنما يحل النظر إليها إن دخل بالأم و المفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها، و يجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم بعد العقد و لو بالشبهة، كان حالها حال الأم.
أسباب التحريم
(مسألة ١١٣٢) المقصود بأسباب التحريم ما بسببه يحرم و لا يصح تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما مؤبدا أو ما دام المانع، و هي أمور:
النسب، و الرضاع، و المصاهرة و ما يلحق بها، و الكفر، و عدم الكفاءة، و استيفاء العدد، و الاعتداد، و الإحرام