هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٠ - عقد النكاح و أحكامه
الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، و لو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له.
(مسألة ١٠٧٦) الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، و الأحوط تقديم الأول على الثاني، و إن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
(مسألة ١٠٧٧) الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت، و لا يبعد وقوعه بلفظ متعت إذا ذكر معه ما يدل على الدوام. و لا يصح بألفاظ بعت أو وهبت أو ملّكت أو آجرت.
و أن يكون القبول بلفظ قبلت أو رضيت، و يجوز الاقتصار في القبول بذكر قبلت أو رضيت فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني، فقال الزوج قبلت من دون أن يقول قبلت النّكاح لنفسي على المهر الفلاني، صح.
(مسألة ١٠٧٨) يتعدي الإنكاح و التزويج إلى مفعولين و تكون الزوجة مفعولا أولا و الزوج مفعولا ثانيا أو بالعكس، و يتعديان إلى المفعول الثاني بنفسهما أو بواسطة من مثل (زوّجت أو أنكحت هندا زيدا أو من زيد) و يختص الإنكاح بالتعدي باللام و التزويج بالباء، مثل (أنكحت هندا لزيد و زوّجت هندا بزيد) و ربما استعملا على وجوه أخرى أيضا.
(مسألة ١٠٧٩) قد يقع عقد النكاح بين الزوج و الزوجة بمباشرتهما، فبعد التقاول و التفاهم و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج: أنكحتك نفسي