هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٨ - لقطة الحيوان
(مسألة ٩٩٤) ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان و لا يعرف صاحبه كالدجاج و الحمام فالظاهر أنه ليس لقطة بل مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و إن يئس تصدق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل الجيران و الدور القريبة. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام من دون فحص عن صاحبه إذا ملك جناحيه و لم يكن فيه أمارة على الملك و لم يعرف صاحبه، كما مر في كتاب الصيد.
(مسألة ٩٩٥) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعلب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها، إما لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوته و بطشه كالجاموس و الثور، لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الكلأ. و إن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة و صغار الإبل و البقر و الدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل و محتملها. فإن عرف صاحبه رده إليه، و إلا كان له تملكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاؤه و حفظه لمالكه، و لا ضمان عليه.
(مسألة ٩٩٦) إذا أخذ الحيوان الضالة غير الشاة في مورد لا يجوز له أخذه ضمنه، و يجب عليه الإنفاق عليه و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن كان نوى الرجوع عليه.
(مسألة ٩٩٧) إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن كان بقصد الإعراض عنه، جاز لكل أحد أخذه و تملكه، و إن لم يكن بقصد الإعراض بل من جهة العجز عن الإنفاق عليه، أو من