هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٦ - أحكام الكفارات
إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم و إن وجد غيرهم.
(مسألة ٧٠٥) إذا تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، و إن تعذر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، و يقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، و لا يجوز حينئذ التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة. و الأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم، و أن يكون في أيام متعددة.
(مسألة ٧٠٦) المراد بالمسكين في مصرف الكفارة الفقير الذي يستحق الزكاة، و هو من لا يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، و مع عدم وجودهم يعطى الضعفاء من غير أهل الولاية إلا الناصب، و أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و الزوجة الدائمة دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتى الإخوة و الأخوات، و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق. نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، و الأحوط الاقتصار في إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي على مورد الاضطرار الذي يحل معه أخذ الزكاة.
(مسألة ٧٠٧) يعتبر في الكسوة في الكفارة أن تكون لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن ممزقا أو مرقعا أو باليا بحيث لا يصلح للاستعمال، فلا تكفي الكسوة بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخف و الجورب، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير. بل لا تكون أقل من قميص مع سراويل إلا عند عدم القدرة على الثوبين فلا تبعد كفاية ثوب واحد يكسو ظهره و يواري عورته.
و يعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد مرات لم تحسب له إلا واحدة.