هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - أحكام الكفارات
التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة، و لو كان البعض في سنة و البعض في سنة أخرى، كفى.
(مسألة ٧٠٠) الواجب في إشباع الفقير مرة، و إن كان الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداة و عشاء.
(مسألة ٧٠١) يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز المتعارف من أي جنس كان، و إن كان بلا إدام، و الأفضل أن يكون مع الإدام و هو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا و إن كان خلا أو ملحا أو بصلا، و كل ما كان أفضل كان أفضل و إن كان الأحوط في كفارة اليمين أن لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم. و يجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا أو مطبوخا من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقها، و يجزي التمر و الزبيب تسليما و إشباعا.
(مسألة ٧٠٢) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء، و لا يتعين عليه صرفه في الأكل.
(مسألة ٧٠٣) يتساوي الصغير و الكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير، نعم يلزم في الصغير التسليم إلى الولي. و إن كان إعطاء الكفارة بنحو الإشباع فالأحوط (وجوبا) احتساب صغيرين بكبير واحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستين، و عشرين بدل عشرة و أحوط منه (استحبابا) الاقتصار على الكبائر.
و الظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي.
(مسألة ٧٠٤) يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات متعددة، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له