هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - النذر
تعازيهم. هذا إذا كان النذر مطلقا و لم يقصد الناذر جهة خاصة و لو بسبب انصراف النذر إليها فإنه حينئذ يقتصر عليها.
(مسألة ٦٧٨) إذا عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن، و أما المنفصل كالنتاج و اللبن، فالظاهر أنه ملك للناذر إلا إذا نذرها بنحو نذر النتيجة فيتبعها نماؤها.
(مسألة ٦٧٩) إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ذلك، فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله كما يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا و يحسب منها ما يعطي إلى الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين، حتى يوفي تمام ما عليه، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدى من تركته.
(مسألة ٦٨٠) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إذا كان موقتا، أو عجز عنه مطلقا إذا كان مطلقا، انحل نذره و لا شيء عليه. نعم لو كان صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط الأولى، و أحوط منه التصدق بمدين.
(مسألة ٦٨١) النذر كاليمين قد يكون معينا كما إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها و عين له وقتا، فيتحقق الحنث و تجب الكفارة بتركه في ذلك الوقت، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى بل و إن كان غيرهما أيضا على الأحوط.
و قد يكون مطلقا فيكون وقته العمر و يجوز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، و يتحقق الحنث بتركه مدة حياته.
و إذا كان المنذور ترك شيء فإن عين له وقتا كان حنثه بإيجاده فيه، و إن كان مطلقا كان حنثه بإيجاده في حياته و لو مرة و حينئذ ينحل النذر، كما مرّ في اليمين، إلا إذا نذر ترك جميع الأفراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث و الكفارة بتكرر الأفراد.