هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٨ - النذر
(مسألة ٦٧٤) من نذر الحج أو الزيارة ماشيا إذا طرأ عليه العجز في بعض الطريق دون البعض، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في الباقي و لا شيء عليه، و لو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يقف فيها بقدر الإمكان.
(مسألة ٦٧٥) إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، و إن تلفت بغير إتلاف منه انحل نذره و لا شيء عليه و إن تلفت بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق ببدلها بل يكفر أيضا على الأقوى.
(مسألة ٦٧٦) إذا نذر الصدقة على شخص معين لزم، و لا يسقط عن الناذر بإبراء المنذور له. و الظاهر أنه لا يلزم على المنذور له القبول، فإذا امتنع عن قبوله امتناعا دائما، انحل النذر، و لو امتنع ثم رجع إلى القبول في وقت العمل بالنذر فالأقوى وجوب العمل به. و كذا إذا امتنع بعد انقضاء وقت العمل على الأحوط. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان بنحو نذر النتيجة، فمات المنذور له قبل قبضه، فالأقوى قيام وارثه مقامه.
(مسألة ٦٧٧) إذا نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة، صرفه في مصالحه كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك، و إن استغنى عن ذلك ففي معونة زواره. و أما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا لأمير المؤمنين أو الحسين أو العباس عليهم السّلام، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و نحوهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة، و إن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من خدام مشاهدهم و المقيمين مجالس