هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - النذر
(مسألة ٦٦٨) إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو طرأ فيها أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس، أفطر، و يجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.
(مسألة ٦٦٩) إذا نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.
(مسألة ٦٧٠) إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و إن كان غير ضروري، و يفطر ثم يقضيه و لا كفارة عليه.
(مسألة ٦٧١) إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السّلام أو بعض الصالحين لزم، و يكفي الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر. و إن عين إماما لم يجز غيره و إن كانت زيارته أفضل. كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه. و إن عين زمان الزيارة تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث و تجب الكفارة، و الأحوط القضاء أيضا.
(مسألة ٦٧٢) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السّلام ماشيا، انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا و لم يعين له وقتا أعاده ماشيا، و إن عين وقتا وفات الوقت حنث و لزمته الكفارة، و الأقوى وجوب القضاء أيضا، و كذا الحكم لو ركب بعض الطريق و مشى بعضه.
(مسألة ٦٧٣) ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا و توقع التمكن من طريق البر فيما بعد انتظر، و إن كان نذره معينا أو مطلقا و يئس من إمكان السفر في البر سقط عنه و لا شيء عليه.