كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٣ - الأوّل صلاة الاستسقاء،
عقيل [١]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام: و يصلّي مثل صلاة العيدين، و في خبر مرّة: ثمّ يخرج يمشي كما يخرج يوم العيد [٢].
و الأقوى ما في المعتبر [٣] و التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥] من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصيّة الخبرين فيه، و في الأخير الإجماع عليه. و في التذكرة:
نفي الخلاف عنه، قال: و الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لأنّ ما بعد العصر أشرف [٦].
و سببها قلّة الماء بغور مياه الأنهار و الآبار و قلّة الأمطار و الثلوج.
و يكره إخراج أهل الذمة كما في المبسوط [٧] و المهذب [٨]، و كذا سائر الكفار، بل يمنعون من الخروج معهم كما في السرائر [٩] و المنتهى [١٠] و المعتبر [١١] و التذكرة [١٢] و نهاية الإحكام [١٣] و التحرير [١٤]، لأنّهم مغضوب عليهم، فقد ينزل العذاب فيعمّ كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا، و قد يمنعون الإجابة بشأمتهم.
و زاد ابن إدريس [١٥] و المصنّف في التذكرة [١٦] و النهاية: و المتظاهرين بالفسوق و المنكر و الخلاعة من أهل الإسلام [١٧].
[١] حكاه عنهما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٤٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٢ ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٣٦٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٨ س ١٨.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٠٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٨ س ١٨.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٣٥.
[٨] المهذب: ج ١ ص ١٤٥.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٢٥.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٥ س ٢٩- ٣٠.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٣٦٣.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٨ س ٦.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٠٣.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٣٢.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٣٢٥.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٨ س ٩.
[١٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٠٣.