كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٧ - و يسلم
ابن عواض: و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [١].
و أمّا إيماؤه إلى يمينه فلقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي: إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك [٢]. و للجمع بينهما اقتصر على الإيماء بمؤخّر العين.
و أمّا تسليم الإمام واحدة مستقبل القبلة، فلقوله (عليه السلام) في صحيح المرادي: إذا كنت إماما فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة [٣].
و أمّا إيماؤه إلى اليمين فلقوله (عليه السلام) في خبر عبد الحميد بن عواض، إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك [٤]. و للجمع بينهما اقتصر على الإيماء.
و عن أبي بكر الحضرمي: إنّه سأله (عليه السلام) فقال: إنّي أصلّي بقوم فقال: تسلّم واحدة، و لا تلتفت [٥]. و الفرق بينه و بين المنفرد أنّ المنفرد يومئ إلى من على يمينه من الملكين، و الإمام إليه و إلى المأمومين.
و أمّا إيماء المأموم إلى الجانبين فبه خبرا عبد الحميد بن عواض [٦] و المرادي:
أنّه يسلّم تسليمة عن يمينه و اخرى عن يساره [٧]، و إنّما حمل على الإيماء احتياطا.
و أمّا اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد، فللأصل و خبر عنبسة أنّه سأله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام، و ليس على يساره أحد كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٧ ب ٢ من أبواب التسليم ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٩ ب ٢ من أبواب التسليم ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٧ ب ٢ من أبواب التسليم ح ١.
[٤] المصدر السابق ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٨ ب ٢ من أبواب التسليم ح ٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٧ ب ٢ من أبواب التسليم ح ٣.
[٧] المصدر السابق ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٨ ب ٢ من أبواب التسليم ح ٦.