كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٠ - الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
اثنتين صلّى أم ثلاثا.
قال: يتشهّد و ينصرف، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوعا، و إن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، و هذا و اللّٰه ممّا لا يقضى أبدا [١].
و حمله الشيخ تارة على ظنّ الثلاث و استحباب صلاة ركعة، و اخرى على النافلة [٢]، فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى، و معنى «كانت هذه تطوعا» كانت تطوعا غير نافلة المغرب.
أو شكّ في الأوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة، و الإجماع على ما في الخلاف [٣] و الانتصار [٤] و الناصرية [٥] و الغنية [٦]. و في المقنع: و روى ابن علي ركعة [٧].
قلت: لعلّه ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام): إنّه قال: في الرجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة [٨]. و في مضمر عنبسة، قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو [٩]. و عن ابن أبي يعفور إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلّى أم واحدة، فقال: يتمّ بركعة [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٧٢٩.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٤٤٤ المسألة ١٩١.
[٤] الانتصار: ص ٤٨.
[٥] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٧ المسألة ١٠٢.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٣١.
[٧] المقنع: ص ٣٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٣.
[٩] المصدر السابق ح ٢٤.
[١٠] المصدر السابق ح ٢٢.