كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١ - و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
المصاحف، قال: و أيضا لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يتبسمل بينهما نقصتا عن عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا [١].
قلت: هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامّة، أو بعض آية من السورة.
قال: و أيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف [٢].
و في الاستبصار [٣] و الجامع [٤] و الشرائع: و أن لا بسملة بينهما [٥]، و في التبيان [٦] و المجمع: أنّ الأصحاب لا يفصّلون بينهما بها [٧]، و في التبيان: أنّهم أوجبوا ذلك [٨]. و احتج له في المختلف باتحادهما، و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما، و بعد التنزّل بمنع أن لا يكونان كسورة النمل [٩].
و في المعتبر: الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة، و إن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه، فلا إعادة، للاتّفاق على أنّهما ليستا آيتين من سورة [١٠].
و المعوذتان سورتان من القرآن
بالإجماع و النصوص [١١]، و كان ابن مسعود [١٢]، يخالف فيه
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
حتى أتمّها أو قرأ آية السجدة أتمّها أي الفريضة و صحّت كما في السرائر [١٣]، للأصل.
[١] السرائر: ج ١ ص ٢٢١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٢١.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨٢.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٨١.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٣.
[٦] التبيان: ج ١٠ ص ٣٧١.
[٧] مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٠٧.
[٨] التبيان: ج ١٠ ص ٣٧١.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٣ ص ١٥٣.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٨٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٦ ب ٤٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
[١٢] الدر المنثور للسيوطي: ج ٦ ص ٤١٦.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢١٨.