كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٨ - الخامس ما يستحب يوم الجمعة
و لا ما ورد من استحباب سور و آيات غير الآيتين في الأربع، ثمّ إن أريد بين الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق.
و يستحبّ بينهما بأحد المعنيين صلاة ركعتين
في الأولى الحمد مرّة و الزلزلة ثلاث عشرة مرّة، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيد خمس عشرة مرّة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله إنّه قال: أوصيكم بهما، فإنّه من فعل ذلك كلّ شهر كان من المؤمنين، فإن فعل ذلك في كلّ سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك كلّ ليلة زاحمني في الجنة و لم يحص ثوابه إلّا اللّٰه [١].
و لا يعطي الخبر أنّهما غير الأربع كظاهر الكتاب و غيره.
الخامس: ما يستحب يوم الجمعة.
و يستحبّ يوم الجمعة الصلاة الكاملة رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله: و هي أربع ركعات قبل الصلاة الفريضة يقرأ في كلّ ركعة الحمد عشرا و المعوذتين و الإخلاص و الجحد و آية الكرسي عشرا عشرا.
قال الشيخ: و في رواية أخرى إنّا أنزلناه عشر مرّات و شهد اللّٰه عشر مرّات.
قال: فإذا فرغ من الصلاة استغفر اللّٰه مائة مرة، ثمّ يقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه العلي العظيم مائة مرّة و يصلّي على النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله مائة مرّة. قال: و من صلَّى هذه الصلاة و قال هذا القول دفع اللّٰه عنه شرّ أهل السماء و شرّ أهل الأرض [٢].
و صلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار رواها زيد بن ثابت [٣]، و في رواية
[١] مصباح المتهجد: ص ٩٤- ٩٥.
[٢] مصباح المتهجد: ص ٢٧٩- ٢٨٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٧ ب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٣.