كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٦ - و وقتها في الكسوف
المخوفة [١].
و في الهداية: إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّوا [٢]. و نحوه المقنع لكن زيد فيه: حدوث ظلمة [٣]. و لم يذكر الحلبي سوى الكسوفين [٤]. و في النافع: إنّ الموجب الكسوفان و الزلزلة، و في رواية تجب لأخاويف السماء [٥]. و ظاهر المعتبر [٦] و الشرائع [٧] العمل بالرواية.
و وقتها في الكسوف
للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الانجلاء وفاقا للشيخ [٨] و سلّار [٩] و ابني إدريس [١٠] و حمزة [١١] و سعيد [١٢] و الكندري [١٣] و المحقّق في النافع، للاحتياط [١٤]، و لصحيح حمّاد بن عثمان قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):
إذا انجلى منه شيء فقد انجلى [١٥]. فإنّ الظاهر من الشدّة تطويل الصلاة أو إعادتها إلى الانجلاء. و فيه: أنّ غايته عدم استحباب التطويل و الإعادة إذا انجلى منه شيء، و هو لا يفيد فوات الوقت، مع احتمال شدّة الخوف.
و في المعتبر [١٦] و المنتهى: آخره انتهاء الانجلاء [١٧]، و هو ظاهر قول الحلبي:
[١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٩.
[٢] الهداية: ص ٣٥.
[٣] المقنع: ص ٤٤.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٥.
[٥] المختصر النافع: ٣٨.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٠.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٣.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٢.
[٩] المراسم: ص ٨٠.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٣٢٢.
[١١] الوسيلة: ص ١١٢.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٠٩.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٩.
[١٤] المختصر النافع: ص ٣٩.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٦ ب ٤ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٣.
[١٦] المعتبر: ج ٢ ص ٣٣٠.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٢ س ٧.