كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٩ - و مع اختلال الشروط أو بعضها
تجلس حتى يفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّي. و مرسل ابن المغيرة، عنه (عليه السلام): في صلاة الفطر و الأضحى، فقال: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة [١].
و خبر سماعة، عنه (عليه السلام) قال: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشمس. و قال: لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلّا مع إمام [٢]. و لقوله (عليه السلام): لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام، فإن صلّيت وحدك فلا بأس [٣].
و في صحيح ابن سنان: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة [٤]. و خبر الحلبي:
إنّه (عليه السلام) سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى عليه صلاة وحده؟
قال: نعم [٥]. و خبر ابن أبي قرة المروي في الإقبال مسندا عنه (عليه السلام): إنّه سئل عن صلاة الأضحى و الفطر، قال: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة [٦].
و قال الحسن: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلّها وحده [٧]. و في المقنع: و لا تصلّيان إلّا مع الإمام في جماعة، و من لم يدرك الجماعة فلا صلاة له [٨]. و ذلك لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام [٩]. و في بعض نسخ الفقيه: مع إمام عادل [١٠]. و في صحيحه و حسنه أيضا: من لم
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٩ ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٥ ب ٢٩ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٨ ب ١ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٨ ب ٣ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٨ ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٣.
[٨] المقنع: ص ٤٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٩٥ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٠٦ ح ١٤٥٦.