كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٤ - و التكبير في العيدين
و أوجبه السيد في الانتصار فيهما [١] و في الجمل [٢] في الأضحى كالشيخ في التبيان [٣] و الاستبصار [٤] و الجمل [٥] و الشيخ أبي الفتوح في روض الجنان [٦] و ابن حمزة [٧]، و الراوندي في فقه القرآن فيه على من كان بمنى دون غيره، و احتمله [٨].
و العكس في حل المعقود من الجمل و العقود [٩] ثم رجّح الأول.
و ابن شهرآشوب في متشابه القرآن موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى [١٠]، و استدل كما في الانتصار بقوله تعالى «وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» [١١]، ففي التبيان [١٢] و مجمع البيان [١٣] و فقه القرآن للراوندي [١٤]: أنّ مذهبنا أنّ المراد به التكبير المراد هنا. و فيه بعد التسليم أنّه ليس نصّا في الوجوب، خصوصا إذا عطف و ما قبله على اليسر في «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» [١٥].
قال في المنتهى: و لو سلّم فالوجوب منفي بالإجماع، و خلاف من ذكرناه لا يؤثّر في انعقاده [١٦]، يعني السيد و أبا علي.
و أسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنّه كتب إلى المأمون فيما كتب، و التكبير في العيدين واجب [١٧]. و قد يحمل على الثبوت أو التأكيد.
[١] الانتصار: ص ٥٧.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٥.
[٣] التبيان: ج ٢ ص ١٧٥.
[٤] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠٧١.
[٥] الجمل و العقود: كتاب الحج ص ١٥٠.
[٦] تفسير روض الجنان: ج ٢ ص ١٣٦.
[٧] الوسيلة: كتاب الحج ص ١٨٩- ١٩٠.
[٨] فقه القرآن: ج ١ ص ٣٠٠.
[٩] متشابه القرآن و مختلفه: ج ٢ ص ١٧٧.
[١٠] لا يوجد لدينا.
[١١] الانتصار: ص ٥٨.
[١٢] التبيان: ج ٢ ص ١٢٥.
[١٣] مجمع البيان: ج ١ ص ٢٧٧.
[١٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٠٩.
[١٥] البقرة: ١٨٥.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٦- ٣٤٧.
[١٧] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج ١ ص ١٢٥.