كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٦ - و تجب الخطبتان بعدها
على استحبابهما [١].
قلت: الظاهر أنّه يريد الإجماع على شرعهما، و الرجحان و الأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع.
و يدلّ على عدم الوجوب مع الأصل عدم وجوب الاستماع و الحضور لهما.
و صحيح الحلبي: إنّ العيد و الجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة [٢]. و يجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين.
و ليستا شرطا للصلاة و إن وجبت للأصل من غير معارض، خصوصا في المتأخّر عن المشروط.
و نصّ الشيخ في المبسوط [٣] و الجمل [٤] و الاقتصاد [٥] و الحلبيان [٦] و الكندري [٧] و بنو حمزة [٨] و إدريس [٩] و سعيد [١٠] و المحقّق في كتبه [١١] مع استحبابه لهما في المعتبر [١٢]، على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة، مع نصّهم على كون الخطبتين من شروطها.
و في المبسوط و الجامع: النصّ على الاشتراط بهما هنا أيضا. و نصّ ابن
[١] البيان: ص ١١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٥ ب ١٥ من أبواب صلاة العيد ح ١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩ ١٧٠.
[٤] الجمل و العقود: ص ٨٥ ٨٦.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٧٠ ٢٧١.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٣- ١٥٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩- ٥٠٠ س ٢٨- ٤.
[٧] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٦.
[٨] الوسيلة: ص ١١١ ١١٢.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٠٦ ١٠٧.
[١١] المختصر النافع: ص ٣٧، شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٠، نكت النهاية: ج ١ ص ٣٧٢، المقصود من الجمل و العقود (الرسائل التسع): ص ٣٤٥.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٤.