كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٢ - و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
و الحلبيين [١] و سلّار [٢]، لكن ابن زهرة ذكر الأوّل رواية [٣].
و صرّح الحلبيان بأنّه يكبّر بعد القيام قبل القراءة [٤]، و القاضي بأنّه يرفع رأسه من سجود الركعة الاولى و يقوم بغير تكبيرة، ثمّ يكبّر ثمّ يقرأ [٥]. و هو أيضا نصّ في كون التكبير بعد القيام.
و كلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود، و يؤيّده أنّ السيد في الانتصار حكى الإجماع على أنّ التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة [٦].
و في الخلاف: إنّ التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة، سبعة منها تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع، و في الثانية خمس منها تكبير الركوع، و في أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام [٧].
و في المنتهى: و المفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، و زاد تكبيرة أخرى للقيام إليها [٨]. و في المختلف: و الظاهر أن مرادهم- يعني المفيد و القاضي و الحلبيان- بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها [٩].
ثمّ صريح المبسوط أنّ المصلّي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود [١٠].
و في النهاية: فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير [١١]. و هو يحتمل نفي تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد: فإذا سجد قام قائلا بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد [١٢].
و في التلخيص: ثمّ يقوم بعد تكبيرة على رأي، فيقرأ مع الحمد و الشمس على
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٣- ١٥٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١.
[٢] المراسم: ص ٧٨.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩ س ٣٠.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ١، الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
[٥] المهذّب: ج ١ ص ١٢٢.
[٦] الانتصار: ص ٥٧.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٦٥٨ المسألة ٤٣٠.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٢.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٧٠.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٠٧.