كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٠ - و الكافر تجب عليه
و إذا صلّينها كانت أحد الواجبين تخييرا.
و أمّا العبد و المسافر ففي الخلاف [١] و الغنية [٢] و السرائر [٣] و المعتبر [٤] و المنتهى [٥] و الإرشاد [٦] و التلخيص الانعقاد بهما [٧]، للعموم، و خبر حفص.
و في الغنية الإجماع [٨]، و في المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و الإصباح [١١] و المختلف العدم [١٢]، لأنّ الاعتداد بالعبد يوجب التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، و هو قبيح، و لا فارق من الأصحاب بينه و بين المسافر، مع أنّها لو انعقدت بالمسافر لزم تعيّنها عليه، لأنّ العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم، و إذا انعقدت وجبت.
و قد يمنع الوجوب عينا، و لا يجدي التخيير، و التصرّف في ملك الغير بغير إذنه لا يتمّ مع الإذن، و أيضا فلا اعتبار بالإذن في الفرائض، و للعبد صلاة الفريضة أوّل وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحقّ للمولى و لم ينهه.
و في المبسوط: نفي الخلاف عن عدم الوجوب و الانعقاد [١٣]. و في الوسيلة [١٤] و الإصباح [١٥] أيضا: عدم الوجوب، و لكنها تحتمل عدم وجوب الحضور.
[١] الخلاف: ج ١ ص ٦١٠ المسألة ٣٧٥.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٩٣.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٢.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٥.
[٦] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٥٧.
[٧] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٥.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٢.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
[١٠] الوسيلة: ١٠٣.
[١١] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣١ و ٢٣٢.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
[١٤] الوسيلة: ص ١٠٣.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.