كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٨ - و الكافر تجب عليه
شيء من المبسوط [١] و الوسيلة [٢] و الإصباح [٣] ممّن تنعقد بهم، مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه.
و حصر الشيخ الناس فيمن يجب عليه و تنعقد به، و من لا يجب عليه و لا تنعقد به، و من تنعقد به و لا تجب عليه، و من تجب عليه و لا تنعقد به، و من اختلف فيه [٤] و عدم إدخاله له في شيء من الأقسام. و حصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه و تصحّ به و منه، و من تجب عليه و لا تصحّ به و لا منه، و من لا تجب عليه و تصحّ به و منه، و من لا تجب عليه و لا تصحّ به و تصح منه [٥]. و لعدم إدخاله له في شيء فلعلّهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنّه لا حراك به ممّا لا عبرة بها، لعدم الركوع و السجود فيها إلّا إيماء.
و أمّا عدم الوجوب و الانعقاد بالطفل و المجنون فكأنّه لا خلاف فيه عندنا.
و عن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميّز [٦]. و في المبسوط: نفي الخلاف عن العدم منّا و من العامّة [٧].
و أمّا المرأة ففي التذكرة الإجماع على عدم الانعقاد بها [٨]. و يؤيّده اختصاص الرهط و النفر و القوم و الخمسة و السبعة بالرجال، و مضت عبارة الغنية.
و في التهذيب [٩] و النهاية [١٠] و الكافي [١١] و الغنية [١٢] و الإشارة [١٣]
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
[٢] الوسيلة: ص ١٠٣.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
[٥] الوسيلة: ص ١٠٣.
[٦] المجموع: ج ٤ ص ٢٤٨.
[٧] لم نعثر عليه.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ١٥.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧٧.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٥١.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.
[١٣] اشارة السبق: ص ٩٧.