كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٧ - الشرط السادس الوحدة
معنى سائر الأخبار. و حمله الشيخ على نفي الكمال [١].
و أمّا قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [٢]. و في صحيحه: و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر [٣]. فقد يكون المراد منه بعد الفراغ منه- أي الرفع- أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنّما يتمّ بتمام السجدتين.
ثمّ إذا أدرك ركعة يتمّ الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الإمام كما في النهاية [٤] و غيرها، لعذر [٥]، و استشكله لغيره، و سيأتي انفراد المزاحم عن سجود الاولى.
و لو شكّ هل كان الإمام إذا لحقه رافعا أو راكعا؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط [٦] و غيره للشك في صحّة الصلاة و الخروج عن عهدتها [٧].
و يجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبة للأصل، و إطلاق الأخبار في الجماعة [٨]، و ظاهر الذكرى الاتفاق [٩]، و موضع من المنتهى عدمه [١٠].
و للعامّة قول باشتراط حضور الخطبة [١١]، و آخر بعدم استخلاف المسبوق حضرها أو لا [١٢].
الشرط السادس: الوحدة
في فرسخ، للنص [١٣] و الإجماع. و في
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢٤٣٩٣ ج ٤٠ و ج ٣ ص ١٦٠ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠- ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠- ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٣.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٨.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٧ س ٣٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٤٨.
[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣٨ ب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٢٣٤ س ٢٣.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٥ س ١٠.
[١١] المبسوط للسرخسي: ج ٢ ص ٢٦.
[١٢] الامّ: ج ١ ص ٢٠٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦ و ١٧ ب ٧ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.