كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٠ - و في الأبرص و الأجذم و الأعمى قولان
خبر الشعبي: لا يؤم الأعمى في البريّة [١]. و هو مطلق يقيّده ما سمعته عن نهاية الإحكام و تالييه، و هو قوله (عليه السلام) في خبر السكوني [٢].
و أمّا الأبرص و الأجذم ففي مصباح السيّد [٣] و جمله [٤] و النهاية [٥] و الخلاف [٦] و الكافي المنع من إمامتهما مطلقا [٧]، لأعداء الجذام، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص و المجذوم و ولد الزنا و الأعرابي حتى يهاجر و المحدود [٨]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي [٩]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن زرارة: لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [١٠].
و ما رواه الصدوق في الخصال عن درست، عن الكاظم (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله: خمسة يجتنبون على كلّ حال: المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي [١١]. و ما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلَّى اللّٰه عليه و آله: فرّ من المجذوم فرارك من الأسد [١٢]، و في بعض النسخ: فرّ من الأجذم و الأبرص [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٩ ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤١٠ ب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٧.
[٣] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٤٤٢.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٥.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٥٦١ المسألة ٣١٢.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٩ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٠ ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥.
[١٠] المصدر السابق ح ٦.
[١١] الخصال: ص ٢٨٧ ح ٤٢.
[١٢] الخصال: ص ٥٢٠ ح ٩.
[١٣] لم نعثر عليه.