كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٥ - و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
سأله (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب و غيره بالحجر ما عليه؟ قال:
ليس عليه شيء، و لا يقطع ذلك صلاته [١].
و قد وردت أخبار بغسل الرعاف [٢]. و يروى عن محمد بن بجبل أنّه رأى الصادق (عليه السلام) يصلّي، فمرّ به رجل و هو بين السجدتين، فرماه (عليه السلام) بحصاة، فأقبل إليه الرجل [٣]. و قال (عليه السلام) لعمّار بن موسى: المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة [٤].
و في صحيح ابن أبي يعفور: المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي تصفق بيدها [٥]. و في خبر أبي الوليد أنّه رخّص لناجية في ضرب الحائط لإيقاظ الغلام [٦]. و في خبر سعيد الأعرج عنه (عليه السلام) الرخصة لمصلّي الوتر: إذا عطش و هو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلاثا و يشرب و يرجع [٧].
و الأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الإحكام [٨] و المعتبر [٩].
و احتمل في المختلف أن يكون ذلك في الدعاء بعد الوتر [١٠].
و روي أنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله حمل أمامة بنت أبي العاص، و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام [١١]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن المغيرة: لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به [١٢]. و لحبيب الخثعمي: أحص
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٨ ب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٤ ب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٨ ب ١٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
[٥] المصدر السابق ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٧ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٣ ب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢١.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٩.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٦.
[١١] سنن النسائي ج ٣ ص ١٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب ٢٨ من أبواب الخلل ح ٣.