كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود [١]. و خبر أبي بكر الحضرمي، عن الصادقين (عليهما السلام) في أربع: الخلاء و البول و الريح و الصوت [٢] و ظاهر التذكرة الإجماع [٣].
و أمّا الأوّل فلعموم خبر سلمة بن عطاء أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أيّ شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته [٤]. و قوله (عليه السلام) لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإن أقمت فلا تتكلّم و لا تومئ بيدك [٥]. و ظاهر خبر عمّار أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلّا فلا [٦].
و يحتمل أن يكون الفرق للخوف بالقرب و عدمه بالبعد.
و في المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] الإجماع، و في المنتهى:
إجماع أهل العلم.
و يدلّ عليهما ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو في صلاته و ما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، و إن كان متعمّدا فلا يصلح له [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤١ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٠ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٠ س ٢٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦١ ب ١٢ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٠ ب ١ من أبواب قواطع الأذان و الإقامة ح ١٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٠ س ١٨.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٢ س ١٨.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢١.
[١٠] قرب الاسناد: ص ٨٨.