كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤ - ما يخل في القراءة
أو خافت في القراءة شيء من فرض الصبح أو أوليي [١] المغرب و العشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شيء من البواقي كذلك وفاقا للمعظم للتأسّي. و صحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته، و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته [٢].
و في الخلاف الإجماع عليه [٣]، و في الغنية على وجوب الجهر و الإخفات فيما ذكر [٤].
و عن أبي علي [٥] و السيّد [٦] استحبابهما، للأصل، و صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟
قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل [٧]. و حمل في المختلف على الجهر العالي [٨].
و قال الشيخ: إنّه يوافق العامة، و لسنا نعمل به [٩]. قال المحقّق رحمه اللّٰه: هذا تحكّم من الشيخ، فإنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه [١٠]. قال الشهيد:
لم يعتد الشيخ بخلافه، إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه و نسبه [١١].
قلت: متن الخبر في التهذيب [١٢] و الاستبصار [١٣] على ما سمعته، و ظاهر لفظ
[١] في القواعد المطبوع «أوّلتي».
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٦ ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٣١ المسألة ٨٣.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢.
[٥] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٦.
[٦] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١٧٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٥ ب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٥٤.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٦٢ ذيل الحديث ٦٣٦.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٧٧.
[١١] ذكري الشيعة: ص ١٨٩ س ٣٧.
[١٢] تهذيب الإحكام: ج ٢ ص ١٦٢ ح ٦٣٦.
[١٣] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٣ ح ١١٦٤.