كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٨ - استحباب التسليم بعد التشهّد
غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّد فلا تعد [١].
و خبر غالب بن عثمان أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم، قال: تمت صلاته [٢]. و صحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فقد تمت صلاته [٣]. و أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال: تمت صلاته [٤]. و إنّما تنفي هذه الأدلّة جزئيته للصلاة على أنّه في الأربعة الأخيرة ممنوع.
و أوجبه الحسن [٥] و السيدان [٦] و سلّار [٧] و الحلبي [٨] و بنو حمزة [٩] و السعيد [١٠] و المصنف في المنتهى [١١]. قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد: استقرّ رأيه عليه، للتأسي و الاحتياط [١٢]، و الأمر به في الأخبار، و جعله فيها تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فيمن رعف قبل التشهّد فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم [١٣]. و في خبره أيضا:
إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله و تقول: السلام علينا و على
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤٨ ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١٢ ب ٣ من أبواب التسليم ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٢ ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠١١ ب ٣ من أبواب التسليم ح ٢.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٧٤.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ٨٢، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٠.
[٧] المراسم: ص ٦٩.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١١٩.
[٩] الوسيلة: ص ٩٦.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٨٤.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٥ س ٢٦.
[١٢] لا يوجد لدينا.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٠٠٤ ب ١ من أبواب التسليم ح ٤.