كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢ - ما يخل في القراءة
الجزئية احتملت الصحّة، أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية [١] و المهذب [٢]، للنهي عنه في نحو صحيح محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سأله عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة [٣].
و ما مرّ من خبر منصور، الناهي عن أكثر من سورة، فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد، و التشريع بالزيادة في أجزاء الصلاة.
و اقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القران [٤]، و كذا الشيخ في الخلاف [٥] و الاقتصاد [٦] و عمل يوم و ليلة [٧] و الصدوق في الأمالي [٨] و السيد في الانتصار [٩] و الحلبي على إنّه لا يجوز [١٠]. و نصّ المبسوط [١١] و الإصباح أنّه لا يجوز و لا يبطل به الصلاة [١٢]، و التحرير [١٣] و التذكرة [١٤] يعطيان التردّد في الإبطال، و هو نص المنتهى [١٥] من الأصل، و من كونه فعلا كثيرا منهيا عنه، و هو يرشد إلى أنّ عدم الإبطال إذا لم يقصد الجزئية، و الأمر كذلك. و خيرة الاستبصار [١٦] و السرائر [١٧] و الشرائع [١٨] و المعتبر [١٩] و الجامع [٢٠].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٢.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٩٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٠ ب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ٩٢١.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٦ المسألة ٨٧.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٦١.
[٧] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٦.
[٨] أمالي الصدوق: ص ٥١٢.
[٩] الانتصار: ص ٤٤.
[١٠] الكافي في الفقيه: ص ١١٨.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٩- ٦٢٠.
[١٣] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٢.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٣٥.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٦ س ١٨.
[١٦] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨١.
[١٧] السرائر: ج ١ ص ٢٢٠.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٢.
[١٩] المعتبر: ج ٢ ص ١٧٤.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ٨١.