كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨ - الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال
و ظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود، فضلًا عن البيع لجميع البطون و صرف ثمنه فيما ينتفعون به. و السند صحيح، و التأويل مشكل، و العمل أشكل.
الصورة السابعة: أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،
و هو المعبّر عنه ب«خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.
و الأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه، و قد يكون لا له. و الخراب المعلوم أو [١] المخوف، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به، و قد يكون على وجه نقص المنفعة.
و أمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد، فلا يجوز بيعه إلّا على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً: من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه و قد عرفت ضعفه [٢].
و قد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب و لو لغير الاختلاف، و من اخرى تقييدهم به [٣].
الصورة الثامنة: أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال
أو [٤] النفس و إن لم يعلم أو يظنّ بذلك.
[١] في «ش» بدل «أو»: و.
[٢] راجع الصفحة ٧٤ ٧٦.
[٣] راجع الصفحة ٤٣ ٥٢.
[٤] في «ش» و مصحّحة «ن» بدل «أو»: و.