كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
سريّ [١] الملك. و إنّ ولد عليٍّ و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن عليّ. و إن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء، و [٢] لا حرج عليه فيه. فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل اللّه، و يجعل ثلثاً في بني هاشم و بني المطّلب، و ثلثاً في آل أبي طالب، و إنّه يضعه فيهم حيث يراه اللّه [٣].
ثمّ قال: و إن حدث في الحسن أو في الحسين حدثٌ [٤]، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليٍّ إلى أن قال: فإنّه يجعله في رجلٍ يرضاه من بني هاشم، و إنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا [٥] المال على أُصوله و ينفق الثمرة حيث أمره به [٦] من سبيل اللّه و وجهه، و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطّلب و القريب و البعيد، لا يباع شيءٌ منه و لا يوهب و لا يورث .. الرواية» [٧].
[١] كذا في أكثر النسخ و الكافي و هو على وزن «نفيس» لفظاً و معنًى و في «ن» و «خ» و الوسائل: «شروى» و في مجمع البحرين: و شروى الشيء: مثله (انظر مجمع البحرين ١: ٢٤٥، مادّة: «شرا») و في «ص»: شراء.
[٢] لم ترد «و» في «ص» و المصدر.
[٣] للحديث تتمّة بمقدار أربعة أسطر لم ترد في النسخ.
[٤] العبارة في المصدر هكذا: و إن حدث بحسن أو حسين حدث.
[٥] لم ترد «هذا» في «ص» و المصدر.
[٦] كذا في «ص» و الوسائل، و في «ف»: «أمره اللّه به»، و في الكافي: «أمرته به»، و في سائر النسخ: «أمره».
[٧] الكافي ٧: ٤٩، الحديث ٧، و الوسائل ١٣: ٣١٢، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث ٤.