كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٣ - الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،
و المستحبّ من الحرام.
الخامس: الظاهر عدم الخلاف كما قيل [١] في إجبار المحتكر على البيع،
حتّى على القول بالكراهة، بل عن المهذّب البارع: الإجماع [٢]، و عن التنقيح [٣] كما عن الحدائق [٤]-: عدم الخلاف فيه، و هو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ و لذا ذكرنا: أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم [٥]؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعّر عليه إجماعاً، كما عن السرائر، و زاد وجود الأخبار المتواترة [٦]، و عن المبسوط: عدم الخلاف فيه [٧].
لكن عن المقنعة: أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم [٨].
و عن جماعة [٩] منهم العلّامة [١٠] و ولده [١١] و الشهيد [١٢]-: أنّه يسعّر
[١] راجع التنقيح الرائع ٢: ٤٢، و مفتاح الكرامة ٤: ١٠٩.
[٢] المهذّب البارع ٢: ٣٧٠.
[٣] التنقيح الرائع ٢: ٤٢.
[٤] الحدائق ١٨: ٦٤.
[٥] ذكره في الصفحة ٣٦٧.
[٦] السرائر ٢: ٢٣٩.
[٧] المبسوط ٢: ١٩٥.
[٨] المقنعة: ٦١٦.
[٩] حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٠٩.
[١٠] راجع المختلف ٥: ٤٢.
[١١] إيضاح الفوائد ١: ٤٠٩.
[١٢] الدروس ٣: ١٨٠.