كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٠ - الثاني ما هو حد الاحتكار
الثاني [ما هو حد الاحتكار]
روى السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً، و في الغلاء و الشدّة ثلاثة أيّامٍ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب، فصاحبه ملعونٌ، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [١]» [٢].
و يؤيّدها ظاهر رواية المجالس المتقدّمة [٣] و حكي عن الشيخ [٤] و محكيّ القاضي [٥] و الوسيلة [٦] العمل بها، و عن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس. و مظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء و أربعين في الرخص؛ للرواية [٧]، انتهى.
أمّا تحديده ب«حاجة الناس» فهو حسنٌ، كما عن المقنعة [٨] و غيرها [٩]، و يظهر من الأخبار المتقدّمة.
[١] كذا في «ص» و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: فملعون.
[٢] الوسائل ١٢: ٣١٢، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٣٦٦.
[٤] راجع النهاية: ٣٧٤ و ٣٧٥.
[٥] لم نعثر عليه في كتب القاضي، نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥: ٤٠، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٠٩.
[٦] راجع الوسيلة: ٢٦٠.
[٧] الدروس ٣: ١٨٠.
[٨] المقنعة: ٦١٦، و حكاه السيّد العاملي عنها و عن غيرها في مفتاح الكرامة ٤: ١٠٩.
[٩] راجع المهذّب ١: ٣٤٦، و مجمع الفائدة ٨: ٢٥.