كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً
[١]. و لعموم قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [٢].
و رواية أبي علي بن راشد، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها [٣] وقف. فقال: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة في ملكك، ادفعها إلى مَن [٤] أُوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها» [٥].
[١] راجع الانتصار: ٢٢٦، و السرائر ٣: ١٥٣، و المسالك ٥: ٣٩٩، و المستند ٢: ٣٧١.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٩٥، الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف، الحديث ٢، بتفاوت يسير.
[٣] كذا في النسخ، و الموجود في الكافي و الوسائل: «اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض ..».
[٤] كذا في الكافي و الوسائل و «ف» و «ص» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: ما.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٠٣، الباب ٦ من أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث الأوّل، و انظر الكافي ٧: ٣٧.