كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
اعتبارهم العلم في مال العبد [١] وفاقاً للشيخ (قدّس سرّه) مع أنّ مال العبد تابع عرفيّ، كما صرّح به في المختلف في مسألة بيع العبد و اشتراط ماله [٢].
و يحتمل أن يكون مرادهم: التابع بحسب قصد المتبايعين، و هو ما يكون المقصود بالبيع غيره و إن لم يكن تابعاً عرفيّاً كمن اشترى قصب الآجام و كان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام و كان فيها قليل من القصب، و هذا أيضاً قد يكون كذلك بحسب النوع، و قد يكون كذلك بحسب الشخص، كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، لكن لم يتهيّأ له شراؤه إلّا في ضمن قصب [٣] الأجَمَة.
و الأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها: في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماعة المتقدّمة [٤] على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن و يصير أصلًا، و الذي في الضرع تابعاً [٥].
و قال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة: و المعتمد أن نقول: إن كان الحمل تابعاً صحّ البيع، كما لو باعه الامّ و حملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن و ضمّ الحمل، فهذا لا بأس به، و إلّا كان باطلًا [٦].
[١] تقدّم في الصفحة السابقة.
[٢] المختلف ٥: ٢١٨، و فيه: إلّا أن يقال: إنّ المال تابع.
[٣] في غير «ف»: قصبة.
[٤] في الصفحة ٣٠٩.
[٥] المختلف ٥: ٢٤٨.
[٦] المختلف ٥: ٢٥١.