كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٦ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
المبيع، و لأنه لو باع الحمل و الأُمّ صحّ البيع و لا يتوقّف على بيعها و اشتراطه [١]، انتهى.
و هو الظاهر من الشهيدين في اللّمعة و الروضة [٢] حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.
و قد صرّح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار [٣] العلم بمقدار المال [٤].
و عن الشهيد: لو اشتراه و ما لَه صحّ، و لم يشترط علمَه و لا التفصّي من الربا إن قلنا: إنّه يملك، و إن أحلنا ملكه اشترط [٥].
قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة، لأنّه بمنزلة الاشتراط، و لا يضرّ الجهالة؛ لأنّه تابع [٦]، انتهى. و اختاره جامع المقاصد [٧].
ثمّ «التابع» في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به [٨]: ما يعدّ في العرف تابعاً كالحمل مع الامّ، و اللبن مع الشاة، و البيض مع الدجاج،
[١] جامع المقاصد ٤: ٣٨٥.
[٢] اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٣١٣.
[٣] في النسخ: «اعتبار»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
[٤] صرّح به في المبسوط ٢: ١٣٧.
[٥] الدروس ٣: ٢٢٦.
[٦] الدروس ٣: ٢١٦ ٢١٧.
[٧] جامع المقاصد ٤: ٤٢٧.
[٨] كلمة «به» من «ش» و مصحّحة «ن».