كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري،
الموجب للزوم العقد-: بأنّ [١] مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة، و من المعلوم: أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.
نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة و تعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، و لكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.
هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.
و لو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.
و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا [٢]. و لم يعلم وجهه.
[١] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أنّ.
[٢] انظر اللمعة الدمشقية: ١١٣، و فيها: «و لو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه». و نسبه في الروضة (٣: ٢٧١) إلى إطلاق العبارة.