كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - و مرسلة ابن بكير
[رواية أبي العطارد]
و فحوى مفهوم [١] رواية أبي العطارد، و فيها: «قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به» [٢].
و مرسلة ابن بكير
عن رجل: «سأل [٣] أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجصّ، فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه» [٤].
فإنّ المنع من التبعيض المستفاد منه إرشاديّ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، و إلّا فلا يجزئ كيل البعض. و يحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.
و كيف كان، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار، و ما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل، و تقرير الإمام (عليه السلام)، كما في رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه» [٥] و غيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة و الاتفاقات المنقولة [٦] كفاية في المسألة.
[١] كلمة «مفهوم» من «ف» و «ش».
[٢] الوسائل ١٢: ٢٥٧، الباب ٥ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٦.
[٣] في «ش»: «سألت»، و في الوسائل: عن رجل من أصحابنا قال: سألت.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٥٦، الباب ٥ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٣.
[٥] راجع الوسائل ١٢: ٢٥٩، الباب ٧ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.
[٦] راجع الصفحة ٢١٠، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٢٤.