كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢ - و رواية أبان،
و قال في التحرير: لو أعلمه بالكيل، فباعه بثمنٍ، سواءً زاد أو نقص، لم يجز [١].
و أمّا نسبة الكراهة إلى هذا البيع، فليس فيه ظهورٌ في المعنى المصطلح يعارض ظهور «لا يصلح» و «لا يصحّ» في الفساد.
[رواية سماعة]
و في الصحيح عن ابن محبوب، عن زرعة، عن سماعة، قال: «سألته عن شراء الطعام و ما يكال و [٢] يوزن، [٣] بغير كيلٍ و لا وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلًا في طعامٍ قد كيل أو [٤] وزن تشتري منه مرابحةً، فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه، إذا أخذه المشتري الأوّل بكيلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البيع: إنّي أُربحك كذا و كذا ..» [٥]. و دلالتها أوضح من الاولى.
و رواية أبان،
عن محمّد بن حمران، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): اشترينا طعاماً، فزعم صاحبه أنّه كاله، فصدّقناه و أخذناه بكيله؟ قال: لا بأس. قلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله» [٦]، دلّت على عدم جواز البيع بغير كيل، إلّا إذا أخبره البائع فصدّقه.
[١] التحرير ١: ١٧٧.
[٢] في «ص» و الكافي: ممّا يكال أو.
[٣] في الوسائل زيادة: هل يصلح شراؤه.
[٤] كذا في «ش» و «ص»، و في باقي النسخ: «و».
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٧، الباب ٥ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٧.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٥٦، الباب ٥ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٤.