كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠ - و في صحيحة الحلبي،
و في مرسلة حمّاد
الطويلة: «ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و ما غلبوا عليه [١]، إلّا ما حوى [٢] العسكر .. إلى أن قال: و الأرض التي أُخذت بخيل و ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها، على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم [٣] إلى أن قال: فيؤخذ ما بقي بعد [٤] العشر، فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكَرَتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه، من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير .. الخبر» [٥].
و في صحيحة الحلبي،
قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل [٦] في
[١] كلمة «عليه» من «ش»، و العبارة في المصادر: و لا ما غلبوا عليه.
[٢] في الكافي و الوسائل: ما احتوى عليه.
[٣] في «ش» و هامش «ن» زيادة: فإذا أخرج منها ما أخرج، بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح.
[٤] في الكافي و الوسائل بدل «فيؤخذ ما بقي بعد»: و يؤخذ بعد.
[٥] الوسائل ١١: ٨٤ ٨٥، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٢.
[٦] في غير «ص»: دخل.