كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - مسألة إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،
مسألة إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،
بل في شرح الصيمري: أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأً أو شبه عمد، و يضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته و دية الجناية، و لو امتنع كان للمجنيّ عليه أو لوليّه انتزاعه، فيبطل البيع. و كذا لو كان المولى معسراً، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يَفْدِه [١] المولى [٢]، انتهى.
و ظاهره أنّه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيّد، إلّا أنّ المحكيّ عن السرائر [٣] و الخلاف [٤]: أنّه لا يجوز إلّا إذا فداه [٥] المولى أو
[١] في «م»، «ع»، «ص» و «ش»: لم يفد به.
[٢] غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٨٠.
[٣] السرائر ٣: ٣٥٨، و حكى ذلك عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٨٣.
[٤] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٨٣، و قال: إنّه مفهوم من كلامه في الرهن، و راجع الخلاف ٣: ٢٣٥، كتاب الرهن المسألة ٢٨.
[٥] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أفداه.