كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١ - مسألة إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه،
الاسترقاق، كان حسناً. و كذا بيعه وهبته [١]، انتهى.
لكن يحتمل قويّاً أن يكون مراده بالصحّة: وقوعه لازماً غير متزلزل كوقوع العتق؛ لأنّه الذي يبطل به حقّ الاسترقاق، دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل و الاسترقاق.
و كيف كان، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحّة إلى عدم الملك، و هو ممنوع؛ لأصالة بقاء ملكه، و لظهور [٢] لفظ «الاسترقاق» في بعض الأخبار [٣] في بقاء الملك. نعم، في بعض الأخبار ما يدلّ على الخلاف [٤].
و يمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه؛ فإنّه ينتقل إلى المجنيّ عليه، و يكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيّاً على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كلّ ما يتعلّق به حقّ الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه، كما في الرهن.
[١] الشرائع ٤: ٢٠٩.
[٢] في غير «ف»: و ظهور.
[٣] الوسائل ١٩: ٧٣، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.
[٤] الوسائل ١٩: ٧٣، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.