كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،
و التذكرة [١] و اللمعة [٢] و المسالك [٣] و المحقّق الثاني [٤] و السيوري [٥] و أبي العباس [٦] و الصيمري [٧]: جواز بيعها حينئذٍ. و لعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق [٨] بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن، و أدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.
خلافاً للمحكيّ عن الشرائع [٩] و التحرير [١٠]، فالمنع مطلقاً.
و عن الشهيد في بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن، و وقوعه بدونه [١١].
و عن الإرشاد و القواعد: التردّد [١٢]، و تمام الكلام في باب الرهن.
و منها [١٣]: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،
[١] التذكرة ٢: ٢٨.
[٢] اللمعة الدمشقية: ١١٢.
[٣] المسالك ٣: ١٧٠، و ٤: ٥٠، و ١٠: ٥٢٧.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٩٨.
[٥] كنز العرفان ٢: ١٢٩.
[٦] المهذّب البارع ٤: ١٠٥.
[٧] تلخيص الخلاف ٢: ٩٦، المسألة ١٨، و فيه: و إن كان معسراً بيعت به.
[٨] لم ترد «السابق» في «ش».
[٩] الشرائع ٢: ٨٢.
[١٠] التحرير ١: ٢٠٧.
[١١] حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ٤: ٥٠، عن بعض حواشيه.
[١٢] الإرشاد ١: ٣٩٣، القواعد ١: ١٦٠.
[١٣] المورد الثاني من موارد القسم الثالث.