كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
جماعة أُخرى [١]. و النصوص بذلك مستفيضة [٢]، بل قيل: إنّها متواترة [٣].
و هي من الأنفال، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض، و عليه يُحمل ما في النبويّ [٤]: «مَوَتان الأرض للّه و لرسوله [٥] (صلّى اللّه عليه و آله)، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» [٦]. و نحوه الآخر: «عاديُّ الأرض للّه و لرسوله، ثمّ هي لكم منّي» [٧].
و ربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام (عليه السلام) كما في صحيحة الكابلي، قال [٨]: «وجدنا في كتاب
[١] حكاه السيّد العاملي و صاحب الجواهر عن المصادر المذكورة و عن ظاهر المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية، انظر مفتاح الكرامة ٧: ٤، و الجواهر ٣٨: ١١.
[٢] راجع الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، و المستدرك ٧: ٢٩٥، نفس الباب.
[٣] راجع الجواهر ٣٨: ١١، و فيه: يمكن دعوى تواترها.
[٤] كذا في «ف»، «خ» و «ش»، و في غيرها: النبويّين.
[٥] في «ش»: و رسوله.
[٦] لم نقف على هذا النصّ بعينه في المجاميع الحديثية، بل الموجود: «موتان الأرض للّه و لرسوله، فمن أحيا منها شيئاً فهو له»، انظر عوالي اللآلي ٣: ٤٨٠، الحديث الأوّل، و عنه في المستدرك ١٧: ١١١، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل. نعم نقل الرواية كما في المتن العلّامة في التذكرة ٢: ٤٠٠.
[٧] عوالي اللآلي ٣: ٤٨١، الحديث ٥، و عنه في المستدرك ١٧: ١١٢، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث ٥.
[٨] في «ف»: قال لي.