الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٥ - كتاب الهبة
مسألة ١: الهبة لا تلزم إلا بالقبض،
و قبل القبض للواهب الرجوع فيها، و كذلك الرهن عندهم، و العارية، و كذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل، و له المطالبة به في الحال. و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن عباس، و معاذ القاري [١]، و أنس، و عائشة [٢] و لا نعرف لهم مخالفا. و به قال الشافعي [٣].
و قال مالك: يلزم ذلك كله بنفس العقد، و لا يفتقر الى القبض، و يتأجل الحق بالتأجيل، و يلزم الأجل [٤].
و أما أبو حنيفة فقد وافقنا، إلا أنه قال: الأجل في الثمن يلزم و يلحق بالعقد [٥].
[١] هو معاذ بن جبل، تقدمت ترجمته فلاحظ.
[٢] السنن الكبرى ٦: ١٧٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٧٥، و الشرح الكبير ٦: ٢٧٧، و المجموع ١٥: ٣٧٠ و ٣٨١، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٤.
[٣] مختصر المزني: ١٣٤، و المجموع ١٥: ٣٧٠ و ٣٧٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٠- ٤٠١، و السراج الوهاج:
٣٠٨، و كفاية الأخيار ١: ٢٠٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٧٤، و الشرح الكبير ٦: ٢٧٦.
[٤] بداية المجتهد ٢: ٣٢٤، و جواهر الإكليل ٢: ٢١١، و الخرشي ٧: ١٠٥، و المبسوط ١٢: ٤٨، و المجموع ١٥: ٣٧٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٧٤، و الشرح الكبير ٦: ٢٧٦، و بدائع الصنائع ٦: ١٢٣.
[٥] المبسوط ١٢: ٤٨، و النتف ١: ٥١٢، و اللباب ٢: ١٢٠، و بدائع الصنائع ٦: ١٢٣، و الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٧، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ١١٣، و تبيين الحقائق ٥: ٩١، و المجموع ١٥: ٣٧٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٢٧٤، و الشرح الكبير ٦: ٢٧٦.