الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٠ - كتاب البيوع
مسألة ٢٠٣ [لو قال: زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها]
إذا قال له: زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع و نكاح، فإنهما يصحان، و يقسط العوض عليهما بالحصة.
و للشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١]. و الثاني: يبطلان [٢].
دليلنا: ما تقدم في المسائل الأولة سواء.
مسألة ٢٠٤: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف بعبدك هذا،
فالعبد بعضه مبيع و بعضه مهر، فعندنا يصحان.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و يقسط العبد على مهر المثل، و الألف بالحساب [٣].
و الآخر: يبطلان [٤].
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٢٠٥: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الألف معا
بهذين الألفين من عندك، صح البيع و المهر معا، و يكون صرفا و نكاحا.
و قال الشافعي: يبطل- قولا واحدا-، و ذلك أنه فضة و بضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا و فضة بفضة [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و لأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.
[١] الام ٥: ٦٥، و المجموع ٩: ٣٨٩، و فتح العزيز ٨: ٢٨١- ٢٨٢، و السراج الوهاج: ١٨٣، و مغني المحتاج ٢: ٤٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣١٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٧، و الشرح الكبير ٤: ٤٥.
[٢] الام ٥: ٦٥، و الوجيز ١: ١٤٠، و المجموع ٩: ٣٨٩، و مغني المحتاج ٢: ٤٢، و السراج الوهاج: ١٨٣، و فتح العزيز ٨: ٢٨١- ٢٨٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٣١٤، و الشرح الكبير ٤: ٤٤- ٤٥.
[٣] الام ٥: ٦٧، و المجموع ٩: ٣٨٩، و الوجيز ١: ١٤٠، و فتح العزيز ٨: ٢٨١- ٢٨٢.
[٤] الام ٥: ٦٧، و المجموع ٩: ٣٨٩، و فتح العزيز ٨: ٢٨١- ٢٨٢.
[٥] الام ٣: ٣٥، و المجموع ٩: ٣٨٨ و ٣٨٩.