الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٧٠ - فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
الاغسال الواجبة و المستحبّة قوله و من كلّ ذلك ظهر اى من جواز اجتماع الامر مع النهى التنزيهى اذا كان المنهىّ عنه اخصّ مط من المامور به نحو صلّ و لا تصلّ فى الحمّام مع عدم امتناع اجتماعهما فيما نحن فيه اعنى ما كان المنهىّ عنه اعم من وجه من المامور به نحو صلّ و لا تغصب ظهر انّ العقل لا يدلّ على امتناع الاجتماع فيما اذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المامور به نحو صلّ و لا تصلّ فى الدّار الغصبى قوله
و ان امكن اثباته اى امكن اثبات امتناع الاجتماع من جهة فهم العرف فيما اذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مطلقا من المامور به نحو صلّ و لا تصلّ فى الدّار الغصبى قوله و لذلك افردوا اى من جهة انّه يمكن ان يثبت امتناع الاجتماع بواسطة فهم العرف فيما اذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المامور به و لا يمكن اثباته فيما اذا كان المنهىّ عنه اعم من وجه من المامور به افردوهما و ذكروا كلّا منهما فى قانون على حدة و لم يذكروهما فى قانون واحد قوله و ان كان لادراجه فى المسائل الاصوليّة وجه لعلّ وجهه ما ذكره سابقا من ترتّب الفروع الفقهيّة على هذه المسألة اذ لو قلنا بجواز الاجتماع نحكم بصحّة الصّلاة فى الدّار الغصبى مثلا و الّا نحكم ببطلانه و قيل وجه الادراج هو ان العقل من الادلّة التى من موضوع الاصول و البحث فى المقام فى حال العقل بانّه هل يحكم بجواز الاجتماع او يحكم بامتناعه فلذا يكون المسألة اصوليّة و يدفعه ان دليل العقل الذى هو من موضوع الاصول هو حكم العقل لا نفسه حيث عرفوه بانه حكم عقلىّ يتوصّل به الى حكم شرعىّ فالبحث عن حال نفس العقل مسئلة كلاميّة و البحث عن حال حكمه مسئلة اصوليّة و البحث فى المقام الاوّل دون الثانى فلا يكون اصوليّة قوله و لكنّ المسألة الآتية اى ما كان المنهىّ عنه اخصّ مط من المامور به نحو صلّ و لا تصلّ فى الدّار الغصبى قوله لابتنائه على دلالة الالفاظ يعنى ان نزاعهم فى القانون الآتي فى ان لفظ النّهى هل يدلّ الفساد ام لا و هذا كما ترى بحث عن حال الدّليل من حيث انه يدلّ ام لا فتكون المسألة اصوليّة قوله على بعض الوجوه باعتبار ان النزاع فى دلالة النهى على الفساد ام لا يرجع الى ان العقل يدلّ على امتناع الاتباع الامر و النّهى ام لا يدلّ فتكون المسألة كلاميّة قوله ان المناهى التنزيهيّة راجعة الى شيء خارج من العبارة توضيح الجواب هو انّ ما يدلّ العقل على امتناع الاجتماع كما فى القانون الآتي هو فيما اذا توجّه النّهى الى عين المامور به مثل اقيموا الصّلاة و لا صلّى الحائض او الى جزئه نحو صلّ و لا تقرأ العزائم او الى فقد شرطه نحو صلّ و لا تصلّ بدون الطّهارة او الى وصفه الدّاخل نحو صلّ و لا تجهر و امّا اه توجّه النّهى الى شيء خارج عنه مثل صلّ و لا تنظر الى الأجنبيّة فلا يدلّ العقل على امتناع الاجتماع ح بل لم يكن من الاجتماع فى شيء و النّواهى التّنزيهيّة كلّها من هذا القبيل اذ لم يتوجّه النّهى فيها الى المامور به بل يتوجّه الى شيء خارج عنه بحكم الاستقراء مثلا فى نحو لا تصلّ فى؟؟؟ توجّه النّهى الى تعرّض الرّشاش كانّه قال لا تكن فى معرض الرّشاش و فى نحو لا تصلّ فى؟؟؟ توجّه النّهى على انفار البعير كانّه