الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٩٤ - فى اقسام ما يتوقف عليه
الفعل الى المخاطب على سبيل الحقيقة و فى الثانى الى الامير على سبيل المجاز كما ذكرنا سابقا قوله فلا يتفاوت المقام بين لو كان المسبّب فعل للمخاطب او فعل الغير بل يكون كلاهما من باب واحد و هو كون الامر بالمسبّب امرا بالسّبب باللّزوم العقلى قوله هو المعنى الثانى و هو الدلالة المجازيّة المطابقيّة حيث قال فالخطاب الشّرعى و ان يعلّق ظاهرا بالسّبب الّا انه يجب صرفه بالتاويل الى السّبب قوله فيختلف موضع النزاع اذ يكون النّزاع فى الشرط هو انه هل يدلّ الامر على وجوبه باللّزوم العقلى ام لا و فى السّبب اه ما يدلّ عليه بالدّلالة المطابقيّة المجازيّة ام لا و هذا غير محلّ النزاع المعروف لانّ المعروف انّ النزاع فى الشرط و السّبب كلاهما من القسم الاوّل قوله فقد عرفت بطلان دليله من قوله انّ المقدور لا يصير ممتنعا اه قوله و ح فامّا ان يكون اى حين تحقّق منه ترك الشرط نظرا الى جوازه قوله ام لا اى لا يكون آتيا بتمام المامور به بل ببعضه قوله و الثانى بط و هو القول بانّ الآتي بالمشروط بدون الشرط لم يكن آتيا بتمام المامور به بل ببعضه قوله فيلزم عدم توقّفه يعنى بعد ابطال الثانى و اثبات الاوّل و هو تماميّة المامور به بدون الشرط يلزم عدم توقّفه على الشرط قوله هذا خلف لحصول التّناقض بين القول بالشرطيّة و عدم توقّف المشروط عليه قوله و امّا بطلان التّالى و هو خروج الشرط هو الشرطيّة قوله فواضح لكونه خلاف المفروض قوله يظهر ممّا تقدّم من عدم دلالة الامر عليه من الدلالات الثلث قوله اختيار الشق الثانى اى عدم الاتيان بتمام المامور به مع الاتيان بالمشروط بدون الشرط قوله لفوات وصف من اوصاف المامور به ملخّصه على ما اشار اليه بعض الاعاظم ان عدم تماميّة المامور به قد يكون من حيث الكمّ و قد يكون من حيث الكيف و؟؟؟ نسلّمه هو الثانى و الّذى يتم به امر المستدلّ هو الأوّل فتدبّر قوله و كون ما يستلزم اه و كون مبتداء و واجبا خبر؟؟؟ يكون و اوّل الكلام خبر المبتدا و هو جواب سؤال و هو ان الشرط اذا استلزم عدمه عدم المامور به فيكون واجبا فثبت المطلوب قوله و سيجيء اه دفع لما على ان يتوهّم من ان ترك الشرط علّة لترك المامور به المشروط المحرّم و كلّما كان تركه علّة للمحرّم يجب فعله فيجب فعل الشرط قوله و من هذا اى من انّ سبب الواجب ليس بواجب قوله ما قيل اى فى مقام اثبات الوجوب للشرط بارجاعه الى السّبب و نسب هذا القول الى الفاضل السّبزوارى قوله فيكون واجبا اى الاركان المخصوصة مع الطّهارة تكون واجبة و تذكير ضمير يكون مع تذكير خبره باعتبار التاويل بالمذكور و نحوه كما ان تذكير يكون فى قوله يكون سبّبا كذلك قوله مع انّ ذلك انّما يتمّ اى اثبات الوجوب للشرط وجه عدم تماميّة هذا الّا بما ذكره و لا هو انّ السّبب على رغم القائل انّما هو المجموع من الاركان و الطّهارة لا الطّهارة وحدها فاذا قلنا انه يلزم من وجوب المسبّب وجوب السّبب يلزم ان نقول بوجوب المجموع و امّا وجوب الطّهارة الّتى هى بعض منه لا يلزم إلّا اذا قلنا ان الجزء يجب فى حال وجوب الكلّ و هو ليس بثابت قوله و سوق