الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧٤ - فى بيان كيفية علائق المجازات
[فى بيان كيفية علائق المجازات]
قوله و بالجملة الرّخصة الحاصلة اه عن جواب سؤال مقدّر تقديره انّ الظّاهر من قولهم انّ؟؟؟ وضع؟؟؟ بالمجاز؟؟؟ لبانت نوعىّ صحّة الاستعمال فى كلّ مادّة تحقّق فيه نوع العلاقة من دون تخصيص لبعض الاصناف و هذا؟؟؟
ما ذكرته لانّه مبنىّ على تخصيص النّوع بعض الاصناف فاجاب ره بان مرادهم من النّوع هو الصّنف فلا منافاة قوله و ان كان فى صنف من اصنافها او افرادها الضمير المستتر فى كان راجع الى الترخيص المستفاد من الرّخصة من باب اعدلوا هو اقرب للتّقوى و المجرور فى اصنافها و افرادها راجع الى العلاقة المستفادة من المقام من باب و لابويه لكلّ واحد منهما السّدس اى الميّت قوله و هكذا اى المراد من نوع آخر ايضا الصّنف و هكذا النّوع الثالث الى خمسة و عشرين مثلا قوله و لا يطلق عليه تعالى يرد عليه ما ورد فى بعض الأدعيّة يا فاضل و يا ذا الجود و السّخاء مخاطبا ايّاه تعالى قوله و اجيب عن الثانى مضافا الى ما ذكرنا و هو قوله سابقا للمنع الشّرعى و ان اسماء اللّه تعالى توفيقيّة فان قلت انّما لم يتعرض لمنع النقض الأوّل قلت لانّه وارد على القول يكون الاطّراد علامة للحقيقة و هو عنده ليس علامة لها فلذا لم يتعرّض لدفع نقضه قوله و اسأل الرّستاق هو فارسىّ معرب [١] و الجمع رساتيق و هى السّواد قوله فكلّما استعمل لفظ خاليا عن القرينة فالاصل الحقيقة فان قلت بين هذا الكلام اعنى قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة و بين قولهم فى ردّ السيّد المرتضى ره انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة تدافع ظاهر بل وفاقهم فى الاوّل ينافى خلافهم فى الثانى لكون موضوعى الكلامين هو الاستعمال قوله الفرق بين المقامين واضح لانّ الاصل المتّفق عليه اعنى قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة فيما اذا علم المخاطب المعنى الحقيقى و المجازى و لم يعلم ما اراد القائل فيجرى الاصل فيحكم بان المراد الحقيقة بخلاف الاصل المختلف فيه اعنى قولهم الاستعمال اعمّ من الحقيقة فى مقام ردّ السيّد فانه فيما اذا استعمل المتكلّم لفظا فى معنى معيّن و لم يعلم المخاطب ان هذا المعنى المستعمل فيه هل هو معنى حقيقىّ او مجازىّ فالسيّد يقول انّ الاستعمال ح يثبت الحقيقة و المشهور على انه اعم من الحقيقة و المجاز فلا دلالة للاعمّ على الاخصّ قوله على الوضع اللّفظى غالبا التقييد بالغلبة للاشارة الى انه قد يكون التفهيم و التفهّم بالدّلالة الوضعيّة و لكن لا باللّفظ بل بالاشارة و الكناية او غيرهما و قد يكون بالدّلالة العقليّة و الطبعيّة قوله المشهور الاخير لا يخفى انّ نسبته التوقّف مطلقا الى المشهور ممّا انكر عليه غير واحد ممّن تاخّر عنه من جهة انه لا قائل به على ما قيل و لو سلّم فليس ذلك مذهب الاكثر و انما المختار عندهم القول الثالث و لم ينسبه المص ره الى احد قوله لعدم دلالة الاستعمال يعنى ان الاستعمال كالجنس لكلّ من الحقيقة و المجاز لكونه مأخوذا فى تعريف كلّ منهما فلا يكون دليلا على احدهما فان قلت هذه العبارة هل هى تكرير و تاكيد لقوله قبل هذا لان الاستعمال اعمّ او بينهما فرق و الكلام مبنىّ على التّاسيس قلت يمكن ابداء الفرق بينهما لانّ حمل الكلام على التأسيس اولى من حمله على التاكيد و هو انّ
[١] روستا بمعنى القرية
چنانكه گفتهاند سلام روستائى بىطمع نيست