الحاشية على قوانين الأصول
(١)
قوله و امّا المقدّمة
٣ ص
(٢)
فى بيان معنى العلميه
٤ ص
(٣)
فى بيان معنى العلمية و الاضافة فى اصول الفقه
٥ ص
(٤)
فى اطلاقات لفظ العلم
٧ ص
(٥)
فى اقسام علوم العربية
٨ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٩ ص
(٧)
فى معانى الاصل
١٠ ص
(٨)
بيان وجه الاولوية
١١ ص
(٩)
بيان الاحكام التكليفية الوضعية
١٣ ص
(١٠)
فى بيان معنى الحكم الوضعى
١٤ ص
(١١)
بيان اقسام الواسطة
١٥ ص
(١٢)
فى رد القول بالكلام النفسى
١٧ ص
(١٣)
فى اقسام المبادى
٢٠ ص
(١٤)
فى بيان علم الانبياء
٢١ ص
(١٥)
فى اخراج الضروريات من التعريف
٢٢ ص
(١٦)
فى وجه خروج مطلق القطعيات
٢٣ ص
(١٧)
فى بيان الدليل الاجمالى للمجتهد و المقلد
٢٤ ص
(١٨)
فى بيان وجوه الرد بالاعتراض بالظنيات
٢٥ ص
(١٩)
فى بيان المراد من الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٦ ص
(٢٠)
فى معانى الجمع المحلى باللام
٢٧ ص
(٢١)
فى اقسام العلم و مراتب النفس الناطقة
٢٨ ص
(٢٢)
فى العقول العشرة
٢٩ ص
(٢٣)
فى سبك المجاز عن مثله
٣٠ ص
(٢٤)
فى الاستعارة
٣٢ ص
(٢٥)
فى المجاز المرسل
٣٣ ص
(٢٦)
فى موضوع علم الاصول
٣٤ ص
(٢٧)
فى بيان عوارض العلم
٣٥ ص
(٢٨)
فى الجزئى و الكلى
٣٦ ص
(٢٩)
فى التواطى و المشكك
٣٧ ص
(٣٠)
فى عدم اتصاف الفعل و الحرف بالكلّية و الجزئيّة
٣٨ ص
(٣١)
فى الوضع و الموضوع له
٣٩ ص
(٣٢)
فى اتحاد اللفظ و المعنى
٤١ ص
(٣٣)
فى انقسام اللفظ الى الحقيقة و المجاز و المشترك و غيرها
٤٢ ص
(٣٤)
فى بيان انواع العلاقة
٤٧ ص
(٣٥)
فى تعيين الواضع
٤٨ ص
(٣٦)
فى اقسام الحقيقة و المجاز
٥٠ ص
(٣٧)
فى بيان التبادر
٥١ ص
(٣٨)
فى اقسام الخروج عن الوضع
٥٣ ص
(٣٩)
فى بيان الترجيح بين الحقيقة و المجاز المشهور
٥٤ ص
(٤٠)
فى الفرق بين قسمى المجاز المشهور
٥٥ ص
(٤١)
فى بيان عدم لزوم الاشتراك المرجوح
٥٦ ص
(٤٢)
فى بيان صحّة السلب
٥٧ ص
(٤٣)
فى اقسام صحّة السلب
٥٨ ص
(٤٤)
فى بيان الدور و اقسامه
٦٠ ص
(٤٥)
فى بيان علائم الحقيقة و المجاز
٦٢ ص
(٤٦)
فى بيان صحة السلب و عدمها
٦٣ ص
(٤٧)
بيان الوضع النوعى و الشخصى
٧٠ ص
(٤٨)
فى بيان مذهب القاضى أبو بكر
٧١ ص
(٤٩)
فى علائق المجازات
٧٢ ص
(٥٠)
فى بيان اقسام التقابل
٧٣ ص
(٥١)
فى بيان كيفية علائق المجازات
٧٤ ص
(٥٢)
فى بيان استحالة المجاز بلا وضع
٧٦ ص
(٥٣)
فى تعارض الاحوال
٧٧ ص
(٥٤)
فى اقسام التعارض للاحوال
٨١ ص
(٥٥)
فى ترجيح الاحوال بعضها على بعض
٨٢ ص
(٥٦)
فى تعارض الاحوال و التراجيح بينها
٨٣ ص
(٥٧)
فى تعارض الاحوال
٨٦ ص
(٥٨)
فى بيان ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها
٨٧ ص
(٥٩)
فى بيان قول القاضى أبو بكر
٩١ ص
(٦٠)
فى بيان الثمرة بين القولين
٩١ ص
(٦١)
فى بيان كون الفاظ العبادات اسامى للصحيحة او الاعم
٩٣ ص
(٦٢)
فى بيان الثمرة بين القول بالصحيحى و الاعمى
٩٤ ص
(٦٣)
فى بيان الخلاف بين الصحيحى و الاعمى
٩٥ ص
(٦٤)
فى الصحيح و الاعم
٩٨ ص
(٦٥)
فى بيان حجة القائلين بالصحيح
٩٩ ص
(٦٦)
فى بيان الثمرة بين الصحيحى و الاعمى
١١١ ص
(٦٧)
فى بيان تعارض عرف السّائل و المسئول
١١٢ ص
(٦٨)
فى المشترك
١١٢ ص
(٦٩)
فى بيان الاقوال فى المشترك
١١٥ ص
(٧٠)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
١٢٤ ص
(٧١)
فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنيين و عدمه
١٢٥ ص
(٧٢)
فى بيان المشتقّ
١٣٠ ص
(٧٣)
فى اقسام المشتق
١٣٠ ص
(٧٤)
فى المشتقات
١٣٢ ص
(٧٥)
القول فى الاوامر و النواهى
١٣٩ ص
(٧٦)
القول فى الأوامر
١٤٠ ص
(٧٧)
فى بيان وجه تقديم الاوامر على النواهى
١٤٠ ص
(٧٨)
فى بيان معانى الامر
١٤١ ص
(٧٩)
فى بيان دلالة مادة الامر على الوجوب
١٤٢ ص
(٨٠)
فى تصوير اقسام الامر بالنسبة الى من صدر منه
١٤٤ ص
(٨١)
فى بيان دلالة صيغة افعل على الوجوب
١٤٦ ص
(٨٢)
فى رد الاوهام الواردة على الاستدلال بالبراءة
١٤٨ ص
(٨٣)
فى بيان دلالة الامر هيئة على الوجوب
١٤٩ ص
(٨٤)
فى بيان دلالة الامر مع الوجوب و عدمها
١٥١ ص
(٨٥)
فى الامر الواقع عقيب الحظر
١٥٥ ص
(٨٦)
فى دلالة الامر على المرة و التكرار
١٥٨ ص
(٨٧)
القول فى الوحدة و التكرار
١٦٢ ص
(٨٨)
القول فى المرة و التكرار من الاوامر
١٦٣ ص
(٨٩)
القول فى الفور و التراخى من الاوامر
١٦٤ ص
(٩٠)
القول فى دلالة الامر على الفور و عدمه
١٦٦ ص
(٩١)
القول فى مقدمة الواجب
١٧٢ ص
(٩٢)
القول فى وجوب المقدمة
١٧٤ ص
(٩٣)
فى تعريف الواجب المطلق و المشروط
١٧٥ ص
(٩٤)
فى اقسام ما يتوقف عليه
١٧٦ ص
(٩٥)
القول فى اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده و عدمه
١٩٦ ص
(٩٦)
فى بيان شبهه الكعبى و دفعه
٢٠٤ ص
(٩٧)
فى الواجب التخييرى
٢١٣ ص
(٩٨)
فى الواجب المضيق و الموسع
٢١٥ ص
(٩٩)
فى الواجبات الموسعة و المضيقة
٢١٦ ص
(١٠٠)
فى الواجب الموسع وقته
٢١٧ ص
(١٠١)
القول فى الواجب الموسع
٢١٨ ص
(١٠٢)
فى الواجب الكفائى
٢٢٢ ص
(١٠٣)
القول فى تعلق الامر بالطبيعة و بيان اقسام الكلى
٢٢٤ ص
(١٠٤)
القول فى تعلق الامر بالكلى
٢٢٥ ص
(١٠٥)
فى بيان اعتبارات صيغة افعل
٢٢٨ ص
(١٠٦)
القول فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٢٩ ص
(١٠٧)
حجة المجوزين
٢٣٥ ص
(١٠٨)
القول فى جواز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط و عدمه
٢٣٦ ص
(١٠٩)
فى انه هل يجوز الامر بالشىء مع العلم بانتفاء الشرط ام لا
٢٣٧ ص
(١١٠)
القول فى انه اذا رفع الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٣٩ ص
(١١١)
فى انه اذا ارتفع الفصل هل يبقى الجنس ام لا
٢٤١ ص
(١١٢)
فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٢٤٣ ص
(١١٣)
القول فى الاجزاء
٢٤٥ ص
(١١٤)
القول فى الاجزاء و عدمه
٢٥١ ص
(١١٥)
فى ان القضاء تابع للاداء أو بفرض جديد
٢٥٤ ص
(١١٦)
فى ان القضاء هل هو بالامر الاول او بامر جديد
٢٥٥ ص
(١١٧)
القول فى النواهى
٢٥٦ ص
(١١٨)
فى جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه
٢٦٩ ص
(١١٩)
فى ان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا
٢٨٨ ص
(١٢٠)
فى دلالة النهى على الفساد فى العبادات و عدمها
٢٩٢ ص
(١٢١)
فى ان النهى هل يقتضى الفساد ام لا
٢٩٣ ص
(١٢٢)
القول فى المحكم و المتشابه
٣٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٩١ - فى ان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا

هو التحريم المستفاد من الصّيغة و هنا اربعة امثلة كما فى الشّكل فلينظر () و الحيض فى الاوّل قيد للموضوع و فى الثانى قيد للمحمول و فى الثالث قيد للنّسبة الحكميّة و فى الرّابع قيد للحكم العام فالمنهىّ عنه فى ثلاثة من هذه المسألة لنفسه لا لوصفه و فى مثال واحد منها لوصفه لا لنفسه و هو المثال الثانى و هذا غاية توضيح كلام المصنّف ره فى المقام‌ قوله‌ فان سلّمنا كون القضيّة عرفيّة عامّة اه اى كون قضيّة النّهى اعنى لا تصلّ الحائض عرفيّة عامّة و هى ما حكم فيها بدوام النّسبة ما دام الوصف العنوانى ثابتا لذات الموضوع و هذا الكلام من تتمّة جعل القيد من قيود النسبة لا المحمول محصّله انا اوّلا نجعل القضيّة المنهيّة مطلقة عامّة و هى الّتى حكم بتحقّق النّسبة بالفعل اى فى احد الازمنة كما يحتمل كون قضيّة الأمر اعنى صلّوا كذلك فح يتّضح كون الحيض قيد للموضوع لا للمحمول و ثانيا لو تنزّلنا عن ذلك و سلّمنا كونها عرفيّة عاميّة ايضا نقول انّ الحيض فيه قيد للموضوع لا المحمول اذ لا تلازم العرفيّة العامّة كون القيد من قيود المحمول لانّ الامكان و الدّوام و الضّرورة و غيرها قيود للنسبة الحكميّة فح يكون المحمول و هو الصّلاة ايضا على اطلاقه‌ قوله‌ بل المراد لعلّه جعل فى المثال لفظ فى حال الحيض قيدا للموضوع اعنى المرأة مع ابقاء المحمول اعنى الصّلاة على اطلاقه‌ قوله‌ مثل نكاح الخامسة اه كانّه قال فانكحوا من النّساء و لا ينكح الخامسة من عنده اربع؟؟؟ و احلّ اللّه البيع و لا بيع العبد بدون اذن المولى و لا السّفيه و لا المجنون و لا الصّغير و لا المفلس‌ قوله‌ و يظهر وجهه ممّا تقدّم يعنى فظهر وجه كون كلّ واحد من الامثلة المذكورة من قبيل المنهىّ عنه لنفسه ممّا ذكرنا فى صلاة الحائض من انه لا يكون الّا بعد ملاحظة حال المكلّف من كونه من عنده اربع؟؟؟ او كونه عبدا او سفيها او مجنونا الى غير ذلك قوله بيع الغاصب مع جهل المشترى فالمنهىّ عنه هو البيع من جهة احد جزئيه و هو الايجاب الصّادر من الغاصب و وجه التّقييد بجهل المشترى هو انّه على تقدير علمه بالغصب يصير البيع منهيّا عنه بكلا جزئيه الذين هو يتمّ بهما فيرجع ح الى المنهىّ عنه لنفسه و من هنا ظهر انّ المراد من قوله المنهىّ عنه بجزئه هو تعلّق النّهى ببعض اجزائه لا بتمام اجزائه و الّا يرجع الى المنهىّ عنه لنفسه و امّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة و القول الآخر للاصحاب فى البيع كثير و لكن المناسب بكلامه قول بعضهم حيث عرفه بنقل الملك عن مالك الى آخر بعوض معلوم بصيغة معلومة فيكون الاجزاء العقليّة المستفادة من تعريفه كثيرة لأن كلّا منها و ان لم يصلح متعلّقا للنّهى لعدم كونه من مقولة فعل المكلّف الّا انه يصلح منشأ عمّا هو من مقولة فعله و هو التّعريف الّذى هو النقل فالنّهى عن البيع اذا لم يكن عينا او اذا لم يكن مملوكا و ان كان عينا او اذا لم يكن بعوض و لو كان عينا مملوكا او اذا لم يكن بعوض معلوم و لو كان عينا مملوكا بعوض و اذا لم يكن على وجه التراضى و لو كان عينا مملوكا بعوض معلوم‌