الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٩١ - فى ان النهى فى العبادات هل يوجب الفساد ام لا
هو التحريم المستفاد من الصّيغة و هنا اربعة امثلة كما فى الشّكل فلينظر () و الحيض فى الاوّل قيد للموضوع و فى الثانى قيد للمحمول و فى الثالث قيد للنّسبة الحكميّة و فى الرّابع قيد للحكم العام فالمنهىّ عنه فى ثلاثة من هذه المسألة لنفسه لا لوصفه و فى مثال واحد منها لوصفه لا لنفسه و هو المثال الثانى و هذا غاية توضيح كلام المصنّف ره فى المقام قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفيّة عامّة اه اى كون قضيّة النّهى اعنى لا تصلّ الحائض عرفيّة عامّة و هى ما حكم فيها بدوام النّسبة ما دام الوصف العنوانى ثابتا لذات الموضوع و هذا الكلام من تتمّة جعل القيد من قيود النسبة لا المحمول محصّله انا اوّلا نجعل القضيّة المنهيّة مطلقة عامّة و هى الّتى حكم بتحقّق النّسبة بالفعل اى فى احد الازمنة كما يحتمل كون قضيّة الأمر اعنى صلّوا كذلك فح يتّضح كون الحيض قيد للموضوع لا للمحمول و ثانيا لو تنزّلنا عن ذلك و سلّمنا كونها عرفيّة عاميّة ايضا نقول انّ الحيض فيه قيد للموضوع لا المحمول اذ لا تلازم العرفيّة العامّة كون القيد من قيود المحمول لانّ الامكان و الدّوام و الضّرورة و غيرها قيود للنسبة الحكميّة فح يكون المحمول و هو الصّلاة ايضا على اطلاقه قوله بل المراد لعلّه جعل فى المثال لفظ فى حال الحيض قيدا للموضوع اعنى المرأة مع ابقاء المحمول اعنى الصّلاة على اطلاقه قوله مثل نكاح الخامسة اه كانّه قال فانكحوا من النّساء و لا ينكح الخامسة من عنده اربع؟؟؟ و احلّ اللّه البيع و لا بيع العبد بدون اذن المولى و لا السّفيه و لا المجنون و لا الصّغير و لا المفلس قوله و يظهر وجهه ممّا تقدّم يعنى فظهر وجه كون كلّ واحد من الامثلة المذكورة من قبيل المنهىّ عنه لنفسه ممّا ذكرنا فى صلاة الحائض من انه لا يكون الّا بعد ملاحظة حال المكلّف من كونه من عنده اربع؟؟؟ او كونه عبدا او سفيها او مجنونا الى غير ذلك قوله بيع الغاصب مع جهل المشترى فالمنهىّ عنه هو البيع من جهة احد جزئيه و هو الايجاب الصّادر من الغاصب و وجه التّقييد بجهل المشترى هو انّه على تقدير علمه بالغصب يصير البيع منهيّا عنه بكلا جزئيه الذين هو يتمّ بهما فيرجع ح الى المنهىّ عنه لنفسه و من هنا ظهر انّ المراد من قوله المنهىّ عنه بجزئه هو تعلّق النّهى ببعض اجزائه لا بتمام اجزائه و الّا يرجع الى المنهىّ عنه لنفسه و امّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة و القول الآخر للاصحاب فى البيع كثير و لكن المناسب بكلامه قول بعضهم حيث عرفه بنقل الملك عن مالك الى آخر بعوض معلوم بصيغة معلومة فيكون الاجزاء العقليّة المستفادة من تعريفه كثيرة لأن كلّا منها و ان لم يصلح متعلّقا للنّهى لعدم كونه من مقولة فعل المكلّف الّا انه يصلح منشأ عمّا هو من مقولة فعله و هو التّعريف الّذى هو النقل فالنّهى عن البيع اذا لم يكن عينا او اذا لم يكن مملوكا و ان كان عينا او اذا لم يكن بعوض و لو كان عينا مملوكا او اذا لم يكن بعوض معلوم و لو كان عينا مملوكا بعوض و اذا لم يكن على وجه التراضى و لو كان عينا مملوكا بعوض معلوم